.

المرتضى وقّع اقتراحًا بـ "مشروع قانون يرمي إلى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ"

رأى وزير الثقافة القاضي “محمد وسام المرتضى” أنّ لبنان يواجه هجمةً من شأنها اذا ما نجحت – لا قّدر الله – أن يكون لها أبشع الأثر على المجتمع والأجيال الناشئة. وهذه الهجمة تتمثّل بسعيٍ ممنهج من بعض العناصر التي تنشط متماهيةً مع أجندات بعض الجهات العاملة تحت ستار “المنظّمات غير الحكوميّة” للتّرويج للشذوذ والتحوّل الجنسيّ والحضّ عليهما، وتصويرهما على أنّهما من الأمور الطبيعيّة؛ بل من المسلمّات وفقًا لمعايير الحداثة والترقّي الاجتماعي والتحضّر الإنساني.

وأضاف: “ولمّا كان لا يخفى ما لهذه المساعي الخبيثة من أثرٍ هدّام، لا سيّما في الظروف التي تُطبق فيها على لبنان، ومن كلّ الجهات، أزمات كبرى- منها أزمة الحصار الاقتصادي- وكأنّه يُراد لهذا الوطن أن يفقد مِنعته الاجتماعية المتأتية عن البقية الباقية من قيمه، ومنها قيمة الأسرة وفقًا لمفهومها الطبيعي الراسخ لدى كلّ المجتمعات “الطبيعيّة”. 

وتابع: “ولما كانت المادتان التاسعة والعاشرة من الدستور اللبناني تنصّان بوضوح على واجب الدولة في احترام التعاليم الدينيّة والقيم الأخلاقيّة المنبثقة عنها، وعلى منع أيّ تعليمٍ يناقضها، وفي الوقت نفسه من المعلوم أنّ الإسلام والمسيحية، بمختلف مذاهبهما، ينبذان الشذوذ الجنسي ويعدّانه مخالفًا لـ “نظام الخالق” – وهذا التعبير الأخير هو لغبطة الكاردينال بشارة الراعي الذي تمنّى أن يَرِدَ صراحةً في “بيان الديمان” الصادر في تاريخ 8/8/2023- كما يرفضان التحلّل الأُسري ويعدّانه آفةً، ويدعو الدينان كلاهما إلى مواجهة هذه الظواهر لمنع تأثيراتها السلبيّة على المجتمع”.

مردفًا: “ولما كان لا بدَّ إزاء هذا كلّه، من العمل على احترام النصّ الدستوري والسّهر على حسن تطبيقه حمايةً للمجتمع ولمستقبل أجيالنا الناشئة؛ قرّرنا تنظيم اقتراح “بمشروع قانون يرمي إلى التشدّد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي أو التشجيع على هذا الشذوذ أو الحضّ عليه”، آملًا أن يلقى قبول مجلس الوزراء وإحالةً منه إلى جانب المجلس النيابي الكريم لإصداره قانونًا”.

وتضمّن مشروع القانون:

“قانون يرمي إلى مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي”

المادة الأولى: كلّ فعل من شأنه الترويج الصريح أو الضمني للعلاقات الجنسيّة الشاذة على خلاف الطبيعة (والمسمّاة مثليّة)، أو تشجيعها أو الحضّ عليها، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانيّة.

إذا اُقترف الفعل الجرمي أي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة، ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقًا للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اُقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاص، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية: كلّ فعل من شأنه الترويج الإمكانية تغيير الجنس أو نشر معلومات موجّهة للقاصرين، تجعلهم يرغبون في تغيير جنسهم أو ميولهم الجنسية، بأية وسيلة من تلك المنصوص عليها في المادة 209 من قانون العقوبات، يعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إذا اقترف الفعل الجرمي اي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة، ويلاحق ويتَّهم ويحاكم وفقًا للاصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثالثة: كلّ فعل من شأنه الترويج للإعتداء الجنسي على الأطفال بأية وسيلة كانت؛ يُعاقب عليه بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

إذا اقترف الفعل الجرمي أي قائم بخدمة عامة تسقط عنه الحصانة القانونيّة، ويلاحق ويتهم ويحاكم وفقًا للأصول العادية وتضاعف العقوبتان.

وإذا اقترف الفعل الجرمي بواسطة شخص معنوي من أشخاص القانون الخاصّ، تضاعف الغرامة ويُقضى بحلّ الشخص المعنوي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادّة الرّابعة: يُطبّق هذا القانون على كلّ شخص طبيعي أو معنوي، وتجري الملاحقة أمام القضاء الجزائي العادي، وتُطبّق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية.

المادّة الخامسة: يُنشر هذا القانون فورًا في الجريدة الرسميّة، ويوضع موضع الإجراء. 

المادّة السّادسة: تُلغى جميع النّصوص المخالفة لأحكام هذا القانون”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى