.

وزير المال اصدر خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل

وطنية – أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل خمسة قرارات تتعلق بتمديد مهل:

وجاء في القرار الأول:

quot;تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2022 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة وتسديد الضريبة المتوجبة عنه ومهلة التصريح عن الفصول الثلاثة الأولى من العام 2022 عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل ومهلة التصريح السنوي عن تلك المبالغquot;.

القرار الثاني :

quot;تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي الخاص بضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على العقار أو القسم من العقار الذي تزيد إيراداته عن أربعين مليون ليرة لبنانية خلال العام 2022 وتسديد الضريبة الناتجة عن التصريحquot;.

القرار الثالث:

quot;تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر6) والكشف السنوي الإجمالي (ر7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبهاquot;.

القرار الرابع :

quot;تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون في الوقت ذاته رواتب وأجور أو معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة (النموذج ر8) وتسديد الضريبة المتوجبة عنه عن سنة أعمال 2022quot;.

nbsp;

وتأتي هذه القرارات الأربعة من أجل إتاحة الفرصة أمام المكلفين اللتزام الموجب لتفادي تطبيق الغرامات عليهم، وفق ما اعلن المكتب الاعلامي لاوزير خلبل.

nbsp;

nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp; nbsp;nbsp;

nbsp;

أما القرار الخامس فيتعلق بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية وفيه:

quot; تمدد لغاية 31/07/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج quot;ث4/جquot; عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.quot;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;

nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp; nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;المكتب الإعلامي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى