
أعلن مصرف لبنان، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13771 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 اجراءات استثنائية لتسديد ودائع مكونة قبل تاريخ 30/6/2023 بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 166”.
كذلك أعلن المصرف، أنه “نودعكم ربطاً نسخة عن القرار الوسيط رقم 13770 تاريخ 28/11/2025 المتعلق بتعديل القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 اجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الاجنبية المرفق بالتعميم الاساسي رقم 158”.
وفي التفاصيل، وبحسب التعميم رقم 746 بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 70 و 174 منه، وبناءً على أحكام القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية،
وبانتظار خطة مكتملة لإعادة الاستقرار المالي وإصدار القوانين اللازمة لإعادة هيكلة الدين العام من جهة والتزامات مصرف لبنان تجاه المصارف التجارية ومن ثم تجاه المودعين من جهة أخرى.
وذكر أنه “لما كان مصرف لبنان يفتقر في الوقت الحاضر إلى أدوات قانونية وتشريعية تتيح له اعتماد سياسة مالية شاملة
تنصف جميع أصحاب الحقوق، وبما أن الجزء الأساسي والأكبر من التوظيفات الإلزامية للمصارف بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان تعود حصراً للمودعين، واستجابة للحاجة الملحّة والإنسانية لمئات الآلاف من المودعين الذين لا تزال أموالهم محجوزة في النظام المالي والمصرفي منذ عدة سنوات، تقرر ما يأتي:
المادة الأولى
يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 المقطع “رابعاً” التالي نصه:
رابعاً: استثناء على أحكام المقطع “أولاً” من هذه المادة، يستفيد من أحكام هذا القرار:
-المؤسسات الفردية.
-الجمعيات المرخصة من المراجع المختصة.
المادة الثانية
يلغى نص الفقرة الأولى من البند (2) من المقطع “ثانياً” من المادة الثانية مكرر من القرار الأساسي رقم 13335
تاريخ 2021/6/8 ويستبدل بالنص التالي:
رفع السرية المصرفية عن حسابه لدى المصرف المحوَّل إليه، لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف،
وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين (PP-02-BDR-BDL) في ما خص الأشخاص الطبيعيين و (MP-02-BDR-BDL)
في ما خص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المقطع “رابعاً” من المادة الثانية أعلاه،
بغية التأكد من صحة تطبيق أحكام هذه المادة، وذلك بالإضافة إلى رفع السرية المصرفية موضوع المقطع “سادساً” من المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الثالثة
يلغى نص المقطع “سادساً” من المادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 ويستبدل بالنص التالي:
سادساً: بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار، على “صاحب الحساب” أن يرفع حصراً السرية المصرفية
عن الحسابات الخاصة المتفرعة وليس عن الحسابات العائدة له كافة، وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف ووفقاً للنموذجين المرفقين (PP-01-BDR-BDL) في ما خص الأشخاص الطبيعيين
و (MP-01-BDR-BDL) في ما خص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المقطع “رابعاً” من المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يلغى نص كل من البنود (1) و (2) و (3) من المقطع “أولاً” من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13335
تاريخ 2021/6/8 وتستبدل بالنص التالي:
1- مبلغ 1000 USD شهرياً،
دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية،
وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه سنوياً، عملاً بالبند (1) هذا، بالدولار الأميركي من المصارف كافة، مبلغ 12000 USD،
وبحيث يدفع على الشكل التالي:
-800 USD لصاحب الحساب نقداً (Banknotes) و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج و/أو بواسطة البطاقات المصرفية
التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).
-200 USD بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS) حصراً.
ويكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقاً لسياسته النقدية.
2- يُعدّل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2026/6/30
ليبـلغ 11000 USD.
3- في حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة أو بالاتحاد وفقاً لأحكام هذا القرار،
يتم دفع المبالغ المحددة في البند (1) من هذا المقطع، بما فيها المبالغ المدفوعة بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS)،
بشكل نسبي (Prorata)، أي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من المبالغ المحوّلة إلى “الحسابات الخاصة المتفرعة”
من هذه الحسابات المشتركة أو بالاتحاد.
المادة الخامسة
يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 2025/12/1،
بحيث تطبق شروط القرار الأساسي رقم 13335 تاريخ 2021/6/8 كما عدلت بموجب القرار الحاضر
لمدة تنتهي بتاريخ 2026/6/30 قابلة للتعديل أو التجديد، ويبقى القرار الأساسي المذكور سارياً لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى “الحساب الخاص المتفرع”.
أما تفاصيل التعميم رقم 747، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2025/11/26، تقرر ما يأتي:
المادة الأولى
يضاف إلى المقطع “أولاً” من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2 الفقرة التالية نصّها:
استثناءً على أحكام المقطع “أولاً” هذا يستفيد من أحكام هذا القرار:
المؤسسات الفردية.
الجمعيات المرخصة من المراجع المختصة.
المادة الثانية
يلغى نص المقطعين “ثانياً” و”ثالثاً” من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2 ويستبدل بالنص التالي:
-ثانياً: يحوَّل إلى “الحساب الخاص المتفرّع” موضوع هذا القرار مبلغ يوازي 9200 USD أو ما دون وفقاً للمبالغ المتوفرة
في حسابات صاحب الحساب لدى المصرف المعني بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى،
وذلك وفقاً لرغبة العميل بحيث يكون له الحرية بتحديد كامل قيمة المبلغ الذي يمكنه الاستفادة منه لإيداعه
في “الحساب الخاص المتفرّع” بما يفوق المبلغ العائد لمدة الدورة السنوية الواحدة (one year cycle).
-ثالثاً: في حال تعدّدت حسابات “صاحب الحساب” لدى مصرف معين، على صاحب الحساب أن يحدد
الحساب أو الحسابات التي سيتم التحويل منها إلى “الحساب الخاص المتفرّع”.
في حال كان الحساب حساباً مشتركاً أو متحداً، لا يتم الاستفادة منه إلا بمبلغ حدّه الأقصى 9200 USD.
يختار أصحاب الحسابات المشتركة بالاتفاق في ما بينهم نسبة استفادة كل منهم من أحكام هذا القرار.
وفي حال قرر أحد أطراف الحساب المشترك عدم الاستفادة، يمكن لأي من الأطراف الباقية في الحساب
الاستفادة من الحد الأقصى المسموح به.
وفي حال وجود حساب خاص إفرادي لصاحب حساب مشترك وقرر الاستفادة من الحساب المنفرد،
يمكن لشريكه أن يستفيد من الحساب المشترك.
المادة الثالثة
يلغى نص الفقرة الأولى من المقطع “خامساً” من المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2
ويستبدل بالنص التالي:
أن يرفع السرية المصرفية، حصراً، عن الحسابات الخاصة المتفرّعة وذلك فقط لصالح مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وذلك وفقاً للنموذجين المرفقين PP-03-BDR-BDL في ما خص الأشخاص الطبيعيين و MP-03-BDR-BDL
في ما خص الأشخاص المعنويين المشار إليهم في المقطع “أولاً” من المادة الثانية أعلاه.
المادة الرابعة
يلغى نص كل من البندين (1) و (2) من المقطع “أولاً” من المادة الخامسة من القرار الأساسي رقم 13611
تاريخ 2024/2/2 ويستبدل البندان المذكوران بالنص التالي:
1- مبلغ 500 USD شهرياً، دون أن يتم ترتيب أي عمولة أو نفقة مباشرة أو غير مباشرة من أي نوع كانت على هذه العملية،
وعلى أن لا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه عملاً بهذه المادة سنوياً مبلغ 6000 USD من المصارف كافة،
وبحيث يدفع على الشكل التالي:
400 USD لصاحب الحساب نقداً (Banknotes) و/أو عن طريق تحويل إلى الخارج،
و/أو بواسطة البطاقات المصرفية التي يمكن استعمالها في لبنان والخارج،
و/أو إيداعها في حساب جديد (Fresh Account).
100 USD بواسطة البطاقات المصرفية تستعمل على أجهزة نقاط البيع (POS) حصراً.
ويكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل من قبل مصرف لبنان وفقاً لسياسته النقدية.
2- يعدّل سقف السحب السنوي من المصارف كافة خلال الدورة الحالية التي تنتهي بتاريخ 2026/6/30
ليصبح 5500 USD.
3-في حال استفادة شخصين أو أكثر من الحسابات المشتركة أو بالاتحاد وفقاً لأحكام هذا القرار،
يتم دفع المبالغ المحددة في البند (1) من هذا المقطع، بما فيه المبالغ التي تدفع بواسطة أجهزة نقاط البيع (POS)،
بشكل نسبي (Prorata)، أي بحسب النسبة التي تؤول لكل شخص من المبالغ المحوّلة إلى الحسابات الخاصة المتفرّعة
من هذه الحسابات المشتركة أو بالاتحاد.
المادة الخامسة
يُعمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخ 2025/12/1
بحيث تطبق شروط القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2024/2/2 كما عدلت بموجب القرار الحاضر
لمدة تنتهي بتاريخ 2026/6/30 قابلة للتعديل أو التجديد، ويبقى القرار الأساسي المذكور سارياً لغاية تحرير جميع الأموال التي يمكن تحويلها إلى “الحساب الخاص المتفرّع”.
للإطلاع على الملف