السياسية

بري يوقّع القوانين التي أقرها المجلس في جلسته الأخيرة

وقّع رئيس مجلس النواب نبيه بري القوانين التي أقرها المجلس في جلسته المنعقدة في تاريخ 29 أيلول و18 كانون الاول 2025 وعددها 14 قانون وأحالها على مقام رئاسة مجلس الوزراء.

ويأتي توقيع القوانين في إطار الصلاحيات الدستورية المخوّلة لرئيس مجلس النواب، إذ تُحال القوانين بعد إقرارها في الهيئة العامة إلى رئيس المجلس لتوقيعها، قبل إرسالها إلى رئاسة الحكومة، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدارها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبحسب المعطيات، تتوزّع القوانين الموقّعة على ملفات تشريعية متنوّعة، شملت شؤونًا مالية وإدارية وتنظيمية وبيئية وقضائية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي يمرّ بها لبنان، وحاجة المؤسسات الدستورية إلى استكمال التشريعات العالقة.

وشملت القوانين التي وقّعها الرئيس بري ما يلي:

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9109.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 196، المتعلق بطلب الإجازة للحكومة توقيع اتفاقية المقر مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار، بشأن استضافة المكتب العربي لريادة الأعمال الزراعية ومنحه الحصانات والمزايا.

مشروع القانون المتعلق بالموافقة على إبرام ملحق اتفاقية المقر بين الحكومة اللبنانية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية وصندوق لبنان للتنمية والابتكار.

مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 297، الرامي إلى منح الحكومة حق تعديل قيمة غرامات السير.

المرسوم رقم 405، المتعلق بإعادة القانون الخاص بتعديل بعض أحكام المواد 4 و5 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 435، المتعلق بالإجازة للحكومة الانضمام إلى اتفاقية حماية وتعزيز تنوّع أشكال التعبير الثقافي.

مشروع القانون المعجّل الوارد بالمرسوم رقم 602، الرامي إلى تعديل القانون رقم 48/2017 المتعلق بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 963، المتعلق بفتح اعتماد إضافي في موازنة العام 2025 لتأمين معاشات التقاعد في القطاع العام، بقيمة 12 مليون ليرة شهريًا للمتقاعدين.

مشروع القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة اللبنانية الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التنوع البيولوجي خارج نطاق الولاية الوطنية.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1335، المتعلق بالموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP).

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9137، الرامي إلى إلغاء القانون رقم 614 تاريخ 20/11/2004، المتعلق باتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9739، المتعلق بالانضمام إلى معاهدة التعاون بشأن البراءات المعقودة في واشنطن وتعديلاتها.

مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 1215، المتعلق بتعديل المادة 28 من القانون رقم 80/2018 بشأن مصادر تمويل الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.

كما شملت القوانين الموقّعة عددًا من اقتراحات القوانين، أبرزها:

إخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد.

إعادة عناصر ورتباء سبق أن سُرّحوا من الضابطة الجمركية.

تعديل قانون حماية المستهلك وتعديلاته.

اعتبار العناصر الفارّة من قوى الأمن الداخلي منذ العام 2019 بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن حقوقهم.

تعديل المادة 12 من القانون رقم 22/2025 المتعلق بمنح المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعفاءات ضريبية وتعليق المهل ومعالجة أوضاع العقارات المهدّمة.

ويُعد توقيع هذه القوانين وإحالتها إلى رئاسة الحكومة محطة أساسية في الدورة الدستورية للتشريع، تمهيدًا لإصدارها ونشرها، بما يتيح دخولها حيّز التنفيذ وتحويلها إلى أدوات قانونية قابلة للتطبيق، في ظل الحاجة الملحّة إلى تحديث الإطار التشريعي ومعالجة الملفات المالية والإدارية والاجتماعية العالقة.

زر الذهاب إلى الأعلى